القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية: أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها. ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها. 3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠