Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- شروط الوصفة الطبية هي:
أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط .
ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .
ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات .
د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2 - بيانات الوصفة هي:
أ - اسم المنشأة وعنوانها .
ب- اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .
ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية .
د - رقم الوصفة وتاريخها .
هـ - التشخيص .
و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة .
ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه .
ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء .
ي - ختم المنشأة .
3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية .
ب- سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .
4 - لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة .
5- تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد