Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .
2- يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا .
3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب- الرصيد السابق .
ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية .
د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود .
هـ - المجموع الكلي .
و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .
ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .
ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط - الكمية الباقية .
4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.
5- عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة .
6- تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات .
7- يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8- تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد