القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2- يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية: أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب- الرصيد السابق . ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية . د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود . هـ - المجموع الكلي . و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه . ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) . ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط - الكمية الباقية . 4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك. 5- عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة . 6- تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات . 7- يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. 8- تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠