Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات .
2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد