Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 201
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .
د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة .
2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب- يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1 - تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .
2- يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3- إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد