القانوني

Executive Regulations of the Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 1431 AH

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك. 2- تزود الجهات المختصة - المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة - وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) بما يلي: أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية - بالسنة الميلادية - المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) . ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح . ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض. د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي: 1 - الكميات التي استهلكت والباقي منها . 2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها . 3- الكميات التالفة . 4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة . 5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر). هـ- بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي: 1 - مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها. 2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها . 3- يجب أن يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية . و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية. 3 - بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من هذه اللائحة . 4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي . 1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي. 1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. 4- تشمل المؤسسات الإصلاحية: أ - دور التوقيف . ب- الإصلاحيات والسجون . ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٦/١٠