القانوني

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن لعام 1443هـ

المادة الثانية عرض الرقابة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
206/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما للسلطات العليا من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة على العين التي صدرت لها شهادات التطبيق والشركات البحرية المشغلة لها تحت التنفيذ من استيفائها متطلبات التطبيق الأمني بما في ذلك الاطلاع على المستندات ذات الصلة بما من متطلبات التطبيق سواء كانت لديه الصفة أو الشركة المشغلة (المجهر) للتأكد من الالتزام ببحكمها وفقا لقرار وزير النقل رقم (١/٤٩/١٤٤٤ه) وتعديلاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/١٣