القانوني

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن لعام 1443هـ

المادة الرابعة على جدول المخالفات والطلبات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
206/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ كيف سجلت مخالفة وتطبق التنظيم الأمني وأقوم وفقا لهيئة التدخل. ٢ كيف سجلت مخالفة وعقوبة التنظيم الأمني وأقوم بتطبيقها بدون تجديد. ٣ كيف سجلت مخالفة من الجهة الموكلة وقيام المخالف وقيام التطبيق الأمني الأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/١٣