لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن لعام 1443هـ
المادة الرابعة على جدول المخالفات والطلباتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 206/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ كيف سجلت مخالفة وتطبق التنظيم الأمني وأقوم وفقا لهيئة التدخل.
٢ كيف سجلت مخالفة وعقوبة التنظيم الأمني وأقوم بتطبيقها بدون تجديد.
٣ كيف سجلت مخالفة من الجهة الموكلة وقيام المخالف وقيام التطبيق الأمني الأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد