تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 217
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ج- إحلال
عبارة "الأنظمة واللوائح الصادرة بذلك، ولوائح الاختصاصات التي يصدرها وزير
الداخلية ورئيس أمن الدولة، كل بحسب اختصاصه" محل عبارة "الأنظمة
الصادرة بذلك ولائحة الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية"، الواردة في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد