القانوني

تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
217

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ج- إحلال عبارة "الأنظمة واللوائح الصادرة بذلك، ولوائح الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة، كل بحسب اختصاصه" محل عبارة "الأنظمة الصادرة بذلك ولائحة الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية"، الواردة في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٩