القانوني

تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
217

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

د- إضافة عبارة "ورئيس أمن الدولة" إلى المادة (198)، لتكون بالنص الآتي: "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس أمن الدولة مكلفون بتطبيق أحكام هذا النظام “. 2- منح رئيس أمن الدولة صلاحية ممارسة الاختصاصات المحددة لوزير الداخلية - فيما يتعلق بمنسوبي رئاسة أمن الدولة - المنصوص عليها في أحكام الباب (السابع) من نظام قوات الأمن الداخلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) وتاريخ 4/ 12 /1384هـ. سادساً: تعديل تعريف (الوزير)، الوارد في المادة (2) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /24) وتاريخ 5/4/1395ه، وذلك بإضافة عبارة " ورئيس أمن الدولة " إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: " الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. سابعاً: تعديل تعريف (الوزير)، الوارد في الفقرة (1) من المادة (الأولى) من نظام الأنواط العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/ 8 /1407هـ، وذلك بإضافة عبارة "أو رئيس أمن الدولة " بعد عبارة "رئيس الاستخبارات العامة" الواردة في التعريف. ثامناً: تعديل الفقرة (2) من المادة (السادسة) من نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/ 5 /1421هـ، وذلك بإضافة عبارة " أو رئيس أمن الدولة- بحسب الأحوال - ولأسباب محددة بعد عبارة "وزير الداخلية". تاسعاً: تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/ 6 /1398هـ، لتكون بالنص الآتي: أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف. ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي: 1- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط. 2- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) وسيلة هذا التصريح. عاشراً: تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436هـ وذلك بإضافة عبارة "أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - " بعد عبارة "على أن يرفع وزير الداخلية". حادي عشر: إضافة رئيس أمن الدولة إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية. ثاني عشر: إضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة المنصوص على تشكيلها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 21/ 3 /1433هـ. ثالث عشر: إحلال عبارة "رئاسة أمن الدولة" محل عبارة "وزارة الداخلية "وعبارة "رئيس أمن الدولة" محل عبارة "صاحب السمو الملكي وزير الداخلية"، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 3/ 8 /1421هـ. رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٢٩