القانوني

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها لعام 1422هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- بتم ضبط المخالفات بموجب محضر بحرره الموظف المختص، ب- وتحدد التعليلات التنفيذية لبعض المخالفات البلدية وأيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٦