القانوني

لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها لعام 1422هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشئ إلى ما كان عليه. (صفحة 5 من 26)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٦