القانوني

دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي لعام 1444هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
234230

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سياسة نقل الأحياء داخل المملكة يجب على الجهة المختصة مراقبة حركة الأحياء داخل المملكة بين مناطق الاستزراع المائي كما يتم، وتتخذ في هذا الصدد الإجراءات التالية: ١ . نظرا لاختلاف السلالتين الشرقية والغربية للمملكة العربية السعودية اختلافا واضحا بين المحافظات الشرقية والغربية والبيئة، فمن الضروري أن تتبع نقل الأحياء المائية دائما بين المحافظات الشرقية والغربية بنفس الإشتراطات والمواصفات الداخلية بإرشادات الأوعار المحلية كما هو موضح في المادة (١٢) : سياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية. ٢ . تقوم الجهة المختصة بإصدار إشعار بذلك نقل الأحياء المائية، بل وتحتذر النقل في مناسبات محددة مثل نقل الأنواع الغريبة عن المملكة وذا ما يلي. ٣ . تتطلب جميع عمليات نقل الأحياء المائية إجراءات وقائية تضمن وسيد مسببات مرضية معينة، وتقوم الجهة المختصة بتحديد والمراقبة خلال فترة النقل. ٤ . زيادة وتويرة عمليات التدقيق والمراقبة خلال فترة النقل. ٥ . تقديم الإرشادات الفنية الخاصة بإجراءات نقل الأحياء المائية لمشاريع الاستزراع المائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٥