دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي لعام 1444هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 234230
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسة استخدام الأدوية والعقاقير في أنشطة الاستزراع المائي
١ . تراقب الجهة المختصة استخدام الكيماويات والأدوية الخطرية في أنشطة الاستزراع المائي.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
2. وضع إرشادات خاصة للأوعاء ومنتجات الاسترجاع المائي بناء على اللوائح والطوابع الدولية، والاشتراطات الوطنية ومتطلبات الدولة المستوردة.. إلخ.
3. متابعة الترخيص الوطني العام لمرافق ووصلات مياه وصرف الصحيات، وتحديدها حسب نوع المنتجات، والمستوردة.. إلخ.
4. توعية مشاريع الاسترجاع المائي بالاعتماد على الإجراءات الجدية لضمان جودة المياه والويافي من المشاكل المبرمجة، واستخدام المواد الكيميائية فقط عند الضرورة.
5. يتم استخدام المواد الكيميائية في الإحصاء / الإقراض فقط بعد التنسيق الدقيق للجهة، كما يجب أن توافق المعهد مع البروتوكول المرجعي الصادر في هذا الشأن.
6. إذا ربط مع مشروع الاسترجاع المائي في تفاصيل استخدام أدوية معينة للاسترجاع المائي، فيجب تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع كافة التفاصيل الفنية لهذه الأدوية، والمسان، ومرحلة و/أو مرحلة التنبيه، وجرعة المقترحة، إلخ.
7. يوضح قرار معاقب مراجح قبل موافقة على هذه الأدوية وفرة للاستحاب لتحديد الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في كتاب الموافقة بدقة.
8. لوجود حاجة بالمعنى / محلات لأدوية الاسترجاع المائي، وإذا تم التخضع مستقبلا لأي باح لتنويع / بعد أدوية / الاسترجاع المائي من قبل الجهة المختصة، فيتم إبلاغ جميع مشاريع ومؤسسات الاسترجاع المائي المراجعة.
9. يحيط اللزام بالصابعية أو إجراءات محدثة تضمن تحصيلا للحصول على أو استخدام أي مادة كيميائية / دوا للاسترجاع المائي.
10. تحريم استخدام المواد الكيميائية والأدوية الخاصة باستخدامها في الاسترجاع المائي.
11. تحت جميع مشاريع الاسترجاع المائي المعلومات المذكورة بمصاحف المتجات المتاحة في جميع المشاريع.
12. يخطط استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
١٣. حسب العمليات والإرشادات الصادرة، يمنح بإشعار الاستخراج المال تضريب المواد الكيميائية السامة
أو في تركيم حيويا (إذا استخدمت في المفرغات / الحاضنات / أنظمة الاستخراج) حق تخلل تلك المركبات بشكل طبيعي إلى أشكال غير سامة.
١٤. يقرط تطبيق نظام تحلل المخاطر وفقا للتقييم الحرج (HACCP) لخفض مخاطر التلوث واحساس الميثقات في منتجات تربية الأحياء المائية.
١٥. تولى الجهة المختصة إصدار التمائمات والتأكد من تخزين المناسب لتقييم الاستخراج المائي.
من. تخزين المواد الكيميائية المحاللة في مكان يراقب وطرية آمنة بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد غير المصرح لهم والأطفال والحوانات، والتخلص من المركبات غير المستخدمة بطرق تمنع التلوث البيئي.
١٦. سياسة البحث والتطوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد