القانوني

Executive Regulation For Sustainable Management of the Marine and Coastal Environment 2021M

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
25964/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط حماية بالوسائط الكائنات القطرية البحرية الجدول (١) - ضوابط حماية الكائنات القطرية البحرية الجدول (٢) - غرامات صيد أو استخراج الكائنات القطرية البحرية يقصد بالإلافاظ والعبارات الآتية - أينما وردت هذه اللاتحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام البيئة. اللاتحة: اللاتحة التنفيذية للدارة المستدامة للبنية البحرية والساحلية. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز المختص: المركز الوطني للرماية على الاتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغابات النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل حسب أهداف هذه اللاتحة. الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. المفتشون: موظفون يحدديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتنفيذ والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واتخاذ النشاط. الأنشطة: أي مشروع أو نشاط صناعي أو خدمية أو عملية أو غير ذلك من الأنشطة. التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للذين لزم به ممارسة النشاط. الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للذين لزم له ممارسة نشاط بيئي. المرخص له: شخص حاصل على التصريح. البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية. البيانات النباتية: البيانات التي تنمو في المياه الملحية – البحرية – والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف. البيانات البحرية: البيانات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكائنات البحرية والعوالق النباتية. المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تتددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها. الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميا للمجموعة الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المحدجة والأليفة، والثروة الحيوانية أو المراقبة. يتفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية. الأنشطة البشرية بما يشمل الإقراض أو الإزعاج أو المراقبة. مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء كان مقتنيا أو غير مقتنع. منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء كان مقتنيا أو غير مقتنع. الصيد: البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غير قطعي حيواني بحري. وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها المراقبة البحرية الفطرية. الصيد العرضي: وقوع الكائنات الفطرية بحرية بشكل مفترق أو معدات الصيد أثناء عمليات الصيد. وقد لأنوع أخرى من الكائنات البحرية مرخص للشخص من الجهة المعنية بصيدها وفقا لإشرافات الطرقات البحرية، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضحية للنشأة البحرية والماتية. القطاع النباتي: النباتات الطيورية سواء كانت أشباهما أم شجرات أم أشجار. الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عامة أي كان شكلها سواء كانت ثابتة أو متحركة. النظم المقاومة للتصاق الشوائب: أي كسمة أو وسيلة أو معالجة للمسطح أو سطح بيئته على جسم السفينة للاتصاف الشوائب؛ أي من نوع تمتص الكائنات العضوية غير معروف لها. التدهور البيئي: إصدار شديد بالصياح أو التلوث، أو التدهور البيئي بسبب استقطار الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو للوث الأوساط البيئية، وتدمير مسوطة جوه وماء والبحرية. التوعييات: ما يدفعه بالانصراف أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ أو ازالة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي. إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيا، أو الحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة. المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثا للأوساط البيئية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٧