القانوني

Executive Regulation For Sustainable Management of the Marine and Coastal Environment 2021M

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
25964/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل المركز مخصص بشأن الإدارة المستدامة للبنية البحرية والساحلية أو: المركز الوطني لتنمية الحياة القطرية ثانيا: المركز الوطني لتنمية الحياة القطرية ثالثا: المركز الوطني لتنمية الحياة القطرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١٧