ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقر الدول الأع«ضاء ب�أن مس�ؤولية املحافظة على الرتاث العمراين اخلليجي تقع على عاتق الدولة املالكة
للرتاث العمراين بالدرجة الأوىل، ويطلب من بقية الدول الأع«ضاء املساعدة �إذا تطلب الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد