القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقر الدول الأع«ضاء ب�أن مس�ؤولية املحافظة على الرتاث العمراين اخلليجي تقع على عاتق الدولة املالكة للرتاث العمراين بالدرجة الأوىل، ويطلب من بقية الدول الأع«ضاء املساعدة �إذا تطلب الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨