ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميكن لأي دولة 6سحب مواقع تراث عمراين ما من 6سجلها مع توجيه �إ7شعار بذلك للوكالء املس�ؤولني عن الآثار
واملتاحف بدول املجلس، كما ميكن للوكالء �إدراج �أي تراث عمراين يف الئحة اخلطر، ومن ثم 7شطبه �إذا مل
تلتزم الدولة مبعايري السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد