القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميكن لأي دولة 6سحب مواقع تراث عمراين ما من 6سجلها مع توجيه �إ7شعار بذلك للوكالء املس�ؤولني عن الآثار واملتاحف بدول املجلس، كما ميكن للوكالء �إدراج �أي تراث عمراين يف الئحة اخلطر، ومن ثم 7شطبه �إذا مل تلتزم الدولة مبعايري السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨