القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدول األعضاء العمل على اآلتي: تفعيل امل�ؤ6سسات اخلليجية التي تعنى بالرتاث العمراين والتنسيق فيما بينها يف املحافل الدولية.-‏1 . ن€شر التجارب اخلليجية الرائدة على املستوى العربي والدويل-‏2 ، اال6ستفادة من امل�ؤ6سسات الدولية يف معرفة �أ6ساليب وتقنيات معاجلة الرتاث العمراين من جهة-‏3 .والتعريف بالرتاث العمراين اخلليجي و�أ6ساليب معاجلته يف الدول الأع«ضاء من جهة �أخرى سجل التراث العمراني بدول اجمللس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨