ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدول األعضاء العمل على اآلتي:
تفعيل امل�ؤ6سسات اخلليجية التي تعنى بالرتاث العمراين والتنسيق فيما بينها يف املحافل الدولية.-1
. نشر التجارب اخلليجية الرائدة على املستوى العربي والدويل-2
، اال6ستفادة من امل�ؤ6سسات الدولية يف معرفة �أ6ساليب وتقنيات معاجلة الرتاث العمراين من جهة-3
.والتعريف بالرتاث العمراين اخلليجي و�أ6ساليب معاجلته يف الدول الأع«ضاء من جهة �أخرى
سجل التراث العمراني بدول اجمللس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد