ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجمللس: جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
اجمللس األعلى: املجلس الأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
اجمللس الوزاري: املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
الدول األعضاء: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
الدولة: الدولة الع«ضو مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
امليثاق: ميثاق املحافظة على الرتاث العمراين وتنميته يف دول جملس التعاون.
التراث العمراني: هو كل ما 7شيّده الإنسان من مدن وقرى و�أحياء ومبانٍ وحدائق ذات قيمة �أثرية
�أو دينية �أو فنية �أو معمارية �أو عمرانية �أو اقتصادية �أو تاريخية �أو علمية �أو ثقافية �أو وظيفية، ويتم
حتديدها وتصنيفها وفقاً للآتي:
املباين الرتاثية، وتشمل املباين ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية واالجتماعية مبا فيها -1
.عنا8صر الرتاث العمراين املنقول مثل الأبواب والشبابيك والزخارف والأثاث وغريها، والبيئة املرتبطة بها
مناطق الرتاث العمراين والطبيعي، وتشمل املدن والقرى والأحياء واملواقع الطبيعية ذات الأهمية -2
التاريخية والأثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراين و6ساحات عامة وطرق
و�أزقة وخدمات حتتية ومبانٍ تراثية ترتبط ببيئة طبيعية وغريها.
الرتاث الالمادي املرتبط بالرتاث العمراين مبا يف ذلك احلرف التقليدية والأنشطة والفعاليات والعادات -3
.والتقاليد املحلية
التراث العمراني اخلليجي: هو كل تراث عمراين يعكس خصائص احل«ضارة العمرانية اخلليجية
�أو ميثل �إفرازاً لإحدى احللقات التاريخية املتعددة التي مرت بها الدول الأع«ضاء وتوارثته الأجيال عرب
العصور وهو تراث لكافة �أبناء الأمة اخلليجية.
األهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد