القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجمللس: جملس التعاون لدول اخلليج العربية. اجمللس األعلى: املجلس الأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية. اجمللس الوزاري: املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية. الدول األعضاء: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. الدولة: الدولة الع«ضو مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية. امليثاق: ميثاق املحافظة على الرتاث العمراين وتنميته يف دول جملس التعاون. التراث العمراني: هو كل ما 7شيّده الإنسان من مدن وقرى و�أحياء ومبانٍ وحدائق ذات قيمة �أثرية �أو دينية �أو فنية �أو معمارية �أو عمرانية �أو اقتصادية �أو تاريخية �أو علمية �أو ثقافية �أو وظيفية، ويتم حتديدها وتصنيفها وفقاً للآتي: املباين الرتاثية، وت€شمل املباين ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية واالجتماعية مبا فيها -‏1 .عنا8صر الرتاث العمراين املنقول مثل الأبواب وال€شبابيك والزخارف والأثاث وغريها، والبيئة املرتبطة بها مناطق الرتاث العمراين والطبيعي، وت€شمل املدن والقرى والأحياء واملواقع الطبيعية ذات الأهمية -‏2 التاريخية والأثرية والفنية والعلمية واالجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراين و6ساحات عامة وطرق و�أزقة وخدمات حتتية ومبانٍ تراثية ترتبط ببيئة طبيعية وغريها. الرتاث الالمادي املرتبط بالرتاث العمراين مبا يف ذلك احلرف التقليدية والأن€شطة والفعاليات والعادات -‏3 .والتقاليد املحلية التراث العمراني اخلليجي: هو كل تراث عمراين يعكس خصائص احل«ضارة العمرانية اخلليجية �أو ميثل �إفرازاً لإحدى احللقات التاريخية املتعددة التي مرت بها الدول الأع«ضاء وتوارثته الأجيال عرب العصور وهو تراث لكافة �أبناء الأمة اخلليجية. األهداف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨