ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) العمل على اآلتي:4( للدولة وفقاً ألحكام املادة
توفري الدعم املايل احلكومي لأعمال حماية وترميم وتشغيل الرتاث العمراين املوجود فوق �أر9ضها، وذلك -1
.وفق اختصا8صات اجلهات الوطنية واملحلية ويف حدود الإمكانات املادية املتوفرة والتشريعات املنظمة
اال6ستفادة من الر6سوم العامة من اجلهات ذات العالقة يف دعم املحافظة على الرتاث العمراين وتنميته.-2
. تشجيع مبادرات القطاع اخلا8ص الهادفة �إىل حماية و8صيانة وترميم الرتاث العمراين-3
:المادة الثامنة
للدولة وفقاً للإجراءات املتبعة لديها العمل على االرتقاء بالبيئة العمرانية ملواقع الرتاث العمراين من مدن
وقرى و�أحياء وغريها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد