القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) العمل على اآلتي:4( للدولة وفقاً ألحكام املادة توفري الدعم املايل احلكومي لأعمال حماية وترميم وت€شغيل الرتاث العمراين املوجود فوق �أر9ضها، وذلك -‏1 .وفق اختصا8صات اجلهات الوطنية واملحلية ويف حدود الإمكانات املادية املتوفرة والت€شريعات املنظمة اال6ستفادة من الر6سوم العامة من اجلهات ذات العالقة يف دعم املحافظة على الرتاث العمراين وتنميته.-‏2 . ت€شجيع مبادرات القطاع اخلا8ص الهادفة �إىل حماية و8صيانة وترميم الرتاث العمراين-‏3 :المادة الثامنة للدولة وفقاً للإجراءات املتبعة لديها العمل على االرتقاء بالبيئة العمرانية ملواقع الرتاث العمراين من مدن وقرى و�أحياء وغريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨