القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها وضع سياسات متكاملة حلماية التراث العمراني وتبنّيها وفق اآلتي: جعل حماية الرتاث العمراين جزءاً من �أهداف التخطيط العمراين و�أخذ متطلباتها بعني االعتبار طوال -‏1 .مراحل و9ضع اال6سرتاتيجيات والتخطيط وعند �إعطاء رخص البناء والهدم والإ8صالح حماية الرتاث العمراين وفق برامج متكاملة ت€شمل م€شاريع الرتميم والتوظيف والتن€شيط الثقايف -‏2 .والتنمية االقتصادية واالجتماعية التخطيط لإدارة الكوارث واحلاالت الطارئة التي ميكن �أن تهدد 6سالمة مناطق الرتاث العمراين.-‏3 الرفع من قيمة الرتاث العمراين غري املسجل �أو املصنف من خالل ا6ستخدامه بصفة مالئمة جتعله يساهم-‏4 .يف تكوين بيئة مالئمة 9ضمن مناطق ومواقع الرتاث العمراين ت€شجيع ا6ستعمال وتطوير التقنيات التقليدية يف البناء والت�أثيث وا6ستعمال املواد التقليدية ك�إحدى -‏5 .مقومات املحافظة وحماية الرتاث العمراين حصر قرار هدم �أو �إزالة مبنى له قيمة تراثية بجهة عليا تكون 8صاحبة القرار يف ذلك.-‏6 . اتخاذ التدابري الالزمة حلماية و6سالمة مواقع الرتاث العمراين من املخاطر الطبيعية والب€شرية-‏7 و9ضع خمطط حفاظ 7شامل ملواقع الرتاث العمراين يحدد مستويات التدخل، و�آلية التعامل مع عنا8صر-‏8 .الرتاث العمراين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨