ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها وضع سياسات متكاملة حلماية التراث العمراني
وتبنّيها وفق اآلتي:
جعل حماية الرتاث العمراين جزءاً من �أهداف التخطيط العمراين و�أخذ متطلباتها بعني االعتبار طوال -1
.مراحل و9ضع اال6سرتاتيجيات والتخطيط وعند �إعطاء رخص البناء والهدم والإ8صالح
حماية الرتاث العمراين وفق برامج متكاملة تشمل مشاريع الرتميم والتوظيف والتنشيط الثقايف -2
.والتنمية االقتصادية واالجتماعية
التخطيط لإدارة الكوارث واحلاالت الطارئة التي ميكن �أن تهدد 6سالمة مناطق الرتاث العمراين.-3
الرفع من قيمة الرتاث العمراين غري املسجل �أو املصنف من خالل ا6ستخدامه بصفة مالئمة جتعله يساهم-4
.يف تكوين بيئة مالئمة 9ضمن مناطق ومواقع الرتاث العمراين
تشجيع ا6ستعمال وتطوير التقنيات التقليدية يف البناء والت�أثيث وا6ستعمال املواد التقليدية ك�إحدى -5
.مقومات املحافظة وحماية الرتاث العمراين
حصر قرار هدم �أو �إزالة مبنى له قيمة تراثية بجهة عليا تكون 8صاحبة القرار يف ذلك.-6
. اتخاذ التدابري الالزمة حلماية و6سالمة مواقع الرتاث العمراين من املخاطر الطبيعية والبشرية-7
و9ضع خمطط حفاظ 7شامل ملواقع الرتاث العمراين يحدد مستويات التدخل، و�آلية التعامل مع عنا8صر-8
.الرتاث العمراين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد