القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدول األعضاء العمل على حتفيز االستثمار في تنمية مواقع التراث العمراني كأحد مناهج احملافظة عليها وعلى هويتها وأصالتها من خالل اآلتي: �إعداد قوائم مبواقع الرتاث العمراين القابلة لال6ستثمار.-‏1 . ت€شجيع 6سيا6سات التمويل وتقدمي احلوافز اال6ستثمارية-‏2 . حتفيز ا ملاّ ك والقطاع اخلا8ص لال6ستثمار يف مواقع الرتاث العمراين-‏3 . تفعيل الربامج التنموية واال6ستثمارية وتوظيف مواقع الرتاث العمراين مبا يتالءم مع �أ8صالتها وهويتها-‏4 مشاركة اجلهات غير احلكومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨