ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها العمل على تشجيع األبحاث العلمية في اجملاالت
ذات العالقة مثل:
تشخيص وحتديد عوامل تدهور املباين ومواقع الرتاث العمراين واقرتاح احللول املنا6سبة ملعاجلتها.-1
. �إعادة ت�أهيل وتنمية مواقع الرتاث العمراين-2
. التنمية االقتصادية ملواقع الرتاث العمراين-3
. تنمية احلرف التقليدية املرتبطة بالرتاث العمراين-4
. تشجيع السياحة الثقافية يف مواقع الرتاث العمراين ك�أحد موارد الدخل للدولة دون الت�أثري على القيم الرتاثية-5
. درا6سة �أحكام الأوقاف الرتاثية واال6ستفادة منها يف املحافظة على الرتاث العمراين-6
االستثمار في مواقع التراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد