القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها العمل على تشجيع األبحاث العلمية في اجملاالت ذات العالقة مثل: ت€شخيص وحتديد عوامل تدهور املباين ومواقع الرتاث العمراين واقرتاح احللول املنا6سبة ملعاجلتها.-‏1 . �إعادة ت�أهيل وتنمية مواقع الرتاث العمراين-‏2 . التنمية االقتصادية ملواقع الرتاث العمراين-‏3 . تنمية احلرف التقليدية املرتبطة بالرتاث العمراين-‏4 . ت€شجيع السياحة الثقافية يف مواقع الرتاث العمراين ك�أحد موارد الدخل للدولة دون الت�أثري على القيم الرتاثية-‏5 . درا6سة �أحكام الأوقاف الرتاثية واال6ستفادة منها يف املحافظة على الرتاث العمراين-‏6 االستثمار في مواقع التراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨