ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها العمل على توفير الدعم الالزم للجهود غير
احلكومية في احملافظة على التراث العمراني من خالل اآلتي:
و9ضع قوانني (�أنظمة) ولوائح و�أدلة �إر7شادية تكفل ت«ضامن القطاعات احلكومية واملجتمعات املحلية -1
والقطاعات غري احلكومية واجلمعيات والأفراد يف تخطيط وتنفيذ برامج املحافظة على الرتاث العمراين
وتنميته.
و9ضع القوانني (الأنظمة) واللوائح التي تكفل تطوير ودعم مساهمات القطاع اخلا8ص للمحافظة على -2
.الرتاث العمراين وتنميته
التوعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد