ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدول الأع«ضاء العمل على تبني برامج لبناء القدرات البشرية من خالل دورات تدريبية وبرامج درا6سية
لتعليم �أ6سس ومفاهيم الرتاث العمراين و�أ6ساليب احلفاظ عليه و8صيانته 9ضمن مراحل التعليم املهني والتقني
واجلامعي يف دول املجلس، و�أن تستفيد كل دولة من خربات الدول الأع«ضاء، ومراكز التدريب العاملية
وخا8صة يف دول املجلس.
التنسيق بني الدول األعضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد