القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدول الأع«ضاء العمل على تبني برامج لبناء القدرات الب€شرية من خالل دورات تدريبية وبرامج درا6سية لتعليم �أ6سس ومفاهيم الرتاث العمراين و�أ6ساليب احلفاظ عليه و8صيانته 9ضمن مراحل التعليم املهني والتقني واجلامعي يف دول املجلس، و�أن تستفيد كل دولة من خربات الدول الأع«ضاء، ومراكز التدريب العاملية وخا8صة يف دول املجلس. التنسيق بني الدول األعضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨