ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة أن تعمل على اآلتي:
توعية املجتمع ب�أهمية الرتاث العمراين ك�أحد مكونات الإرث الثقايف اخلليجي وعنصر من عنا8صر الهوية -1
العربية والإ6سالمية وبوابة االنتماء العاملي ومنبع �إبداع للمجتمعات املعا8صرة والأجيال القادمة وعامل
هام من عوامل التنمية.
و9ضع 6سيا6سات للتوعية ب�أهمية الرتاث العمراين وتكامله مع خمتلف مكونات الرتاث الثقايف تستهدف:-2
. كل املعنيني بالرتاث العمراين من 6سكان وعاملني ومشغلني وزوار-�أ
خمتلف مستويات التعليم يف الدول الأع«ضاء.-ب
خمتلف مستويات متخذي القرار يف الدول الأع«ضاء.-ج
التدريب وبناء القدرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد