القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة أن تعمل على اآلتي: توعية املجتمع ب�أهمية الرتاث العمراين ك�أحد مكونات الإرث الثقايف اخلليجي وعنصر من عنا8صر الهوية -‏1 العربية والإ6سالمية وبوابة االنتماء العاملي ومنبع �إبداع للمجتمعات املعا8صرة والأجيال القادمة وعامل هام من عوامل التنمية. و9ضع 6سيا6سات للتوعية ب�أهمية الرتاث العمراين وتكامله مع خمتلف مكونات الرتاث الثقايف تستهدف:-‏2 . كل املعنيني بالرتاث العمراين من 6سكان وعاملني وم€شغلني وزوار-‏�أ خمتلف مستويات التعليم يف الدول الأع«ضاء.-‏ب خمتلف مستويات متخذي القرار يف الدول الأع«ضاء.-‏ج التدريب وبناء القدرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨