القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدول األعضاء تبادل املعلومات واخلبرات فيما يتعلق باآلتي: تطوير �أ6ساليب توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين.-‏1 . تطوير ون€شر التقنيات التقليدية واحلديثة يف جمال توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين-‏2 . ت€شجيع الإبداع يف جمال توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين-‏3 املساهمة يف تطوير املعرفة املرتبطة باملحافظة على الرتاث العمراين وتنميته على الصعيد العربي-‏4 .والإ6سالمي والدويل تعزيز التعاون على تسجيل مواقع الرتاث العمراين عابرة احلدود على قائمة الرتاث الإنساين العاملي -‏5 .باليونسكو، وذلك وفق �آلية يتفق عليها بني الدول الأع«ضاء ذات العالقة باملوقع املر7شح للتسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨