ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدول األعضاء تبادل املعلومات واخلبرات فيما يتعلق باآلتي:
تطوير �أ6ساليب توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين.-1
. تطوير ونشر التقنيات التقليدية واحلديثة يف جمال توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين-2
. تشجيع الإبداع يف جمال توثيق وحماية وترميم وتنمية الرتاث العمراين-3
املساهمة يف تطوير املعرفة املرتبطة باملحافظة على الرتاث العمراين وتنميته على الصعيد العربي-4
.والإ6سالمي والدويل
تعزيز التعاون على تسجيل مواقع الرتاث العمراين عابرة احلدود على قائمة الرتاث الإنساين العاملي -5
.باليونسكو، وذلك وفق �آلية يتفق عليها بني الدول الأع«ضاء ذات العالقة باملوقع املر7شح للتسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد