القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة وفقاً للإجراءات املتبعة لديها العمل على ت�أهيل �أو �إعادة توظيف املباين الرتاثية املحمية مبا يساهم يف تلبية متطلبات احلياة املعا8صرة �آخذة بعني االعتبار 9ضرورة اختيار الوظيفة املالئمة للمبنى، وحدود التغيري املسموح به لال6ستجابة ملتطلبات الوظيفة ومبا يحقق مبد�أ اال6ستدامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨