ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة وفقاً للإجراءات املتبعة لديها العمل على ت�أهيل �أو �إعادة توظيف املباين الرتاثية املحمية مبا يساهم
يف تلبية متطلبات احلياة املعا8صرة �آخذة بعني االعتبار 9ضرورة اختيار الوظيفة املالئمة للمبنى، وحدود
التغيري املسموح به لال6ستجابة ملتطلبات الوظيفة ومبا يحقق مبد�أ اال6ستدامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد