ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من هذا امليثاق العمل على وضع لوائح وإجراءات تطبيقية 4( للدولة وفقاً ألحكام املادة
تتضمن اآلتي:
املراقبة و�إ8صدار الرخص املتعلقة بحماية وتنمية الرتاث العمراين ومتابعة تنفيذها.-1
توافق مشاريع هدم املباين �أو تغيريها �أو بناء مبانٍ جديدة �أو تغيري املنظر العام ملواقع الرتاث العمراين-2
املحمية �أو حميط حمايتها مع قوانني (�أنظمة) احلماية مبوجب القانون (النظام)، وااللتزام بر�أي السلطة
املكلفة مبتابعة قانون (نظام) حماية الرتاث العمراين.
متابعة حماية الرتاث العمراين اململوك ملكية خا8صة وتكليف وحتفيز ملاّ ك الرتاث املحمي بصيانته �أو -3
.املحافظة عليه
نزع ملكية الرتاث العمراين املحمي يف حالة ا6ستحالة حمايته بدونها.-4
:المادة السادسة
) من هذا امليثاق عدم نقل مبنى حممي كلياً �أو جزئياً �إال �إذا اقت«ضت 4( على الدولة وفقاً لأحكام املادة
9ضرورة حمايته ذلك، ويف هذه احلالة تلتزم السلطات املكلفة مبتابعة القانون (النظام) باتخاذ التدابري
واالحتياطات الالزمة ل«ضمان 6سالمة املبنى و�إعادة تركيبه بالشكل املنا6سب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد