القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من هذا امليثاق العمل على وضع لوائح وإجراءات تطبيقية 4( للدولة وفقاً ألحكام املادة تتضمن اآلتي: املراقبة و�إ8صدار الرخص املتعلقة بحماية وتنمية الرتاث العمراين ومتابعة تنفيذها.-‏1 توافق م€شاريع هدم املباين �أو تغيريها �أو بناء مبانٍ جديدة �أو تغيري املنظر العام ملواقع الرتاث العمراين-‏2 املحمية �أو حميط حمايتها مع قوانني (�أنظمة) احلماية مبوجب القانون (النظام)، وااللتزام بر�أي السلطة املكلفة مبتابعة قانون (نظام) حماية الرتاث العمراين. متابعة حماية الرتاث العمراين اململوك ملكية خا8صة وتكليف وحتفيز ملاّ ك الرتاث املحمي بصيانته �أو -‏3 .املحافظة عليه نزع ملكية الرتاث العمراين املحمي يف حالة ا6ستحالة حمايته بدونها.-‏4 :المادة السادسة ) من هذا امليثاق عدم نقل مبنى حممي كلياً �أو جزئياً �إال �إذا اقت«ضت 4( على الدولة وفقاً لأحكام املادة 9ضرورة حمايته ذلك، ويف هذه احلالة تلتزم السلطات املكلفة مبتابعة القانون (النظام) باتخاذ التدابري واالحتياطات الالزمة ل«ضمان 6سالمة املبنى و�إعادة تركيبه بال€شكل املنا6سب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨