ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية ملمتلكات الدول الأع«ضاء من الرتاث العمراين.-1
العمل على درا6سة الرتاث من �أجل ا6ستثماره يف ت�أكيد الهوية العمرانية املحلية وتدعيم حماور التنمية-2
.االقتصادية املستدامة
الدعوة لتطوير القوانني (الأنظمة) وا6ستصدار تشريعات معا8صرة حلماية الرتاث اخلليجي وتنميته -3
.واملحافظة عليه
دمج املحافظة على الرتاث العمراين يف السيا6سات التنموية الوطنية عموماً ويف 6سيا6سات الدول الأع«ضاء -4
.ًخصو8صا
توحيد مفاهيم التعامل مع الرتاث العمراين من حيث التصور، والقوانني (الأنظمة) و�آليات التنفيذ مع -5
مراعاة خصائص قوانني (�أنظمة) خمتلف الدول الأع«ضاء وعنا8صر التقائه، بحيث يحقق امليثاق املستويات
املتاحة التي تتحد حولها 6سيا6سات التعامل مع الرتاث العمراين.
دعم املحافظة على اخلصائص الثقافية الوطنية للدول الأع«ضاء مع �إبراز الرتاث العربي والإ6سالمي -6
.املشرتك
�إنشاء ودعم مراكز للتدريب على املستوى الوطني ومستوى الدول الأع«ضاء حلماية الرتاث العمراين -7
.اخلليجي وتشجيع البحث العلمي يف هذا امل«ضمار
دعم التعاون بني الدول الأع«ضاء فيما بينها يف جمال الرتاث العمراين، وتعاونها مع حميطها الدويل يف -8
.�إطار املصالح املشرتكة على الصعيد العاملي
دعم التعاون بني الدول الأع«ضاء مع امل�ؤ6سسات العربية والإ6سالمية والدولية املتخصصة يف الرتاث -9
.العمراين
السجل الوطني للتراث العمراني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد