القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية ملمتلكات الدول الأع«ضاء من الرتاث العمراين.-‏1 العمل على درا6سة الرتاث من �أجل ا6ستثماره يف ت�أكيد الهوية العمرانية املحلية وتدعيم حماور التنمية-‏2 .االقتصادية املستدامة الدعوة لتطوير القوانني (الأنظمة) وا6ستصدار ت€شريعات معا8صرة حلماية الرتاث اخلليجي وتنميته -‏3 .واملحافظة عليه دمج املحافظة على الرتاث العمراين يف السيا6سات التنموية الوطنية عموماً ويف 6سيا6سات الدول الأع«ضاء -‏4 .ًخصو8صا توحيد مفاهيم التعامل مع الرتاث العمراين من حيث التصور، والقوانني (الأنظمة) و�آليات التنفيذ مع -‏5 مراعاة خصائص قوانني (�أنظمة) خمتلف الدول الأع«ضاء وعنا8صر التقائه، بحيث يحقق امليثاق املستويات املتاحة التي تتحد حولها 6سيا6سات التعامل مع الرتاث العمراين. دعم املحافظة على اخلصائص الثقافية الوطنية للدول الأع«ضاء مع �إبراز الرتاث العربي والإ6سالمي -‏6 .امل€شرتك �إن€شاء ودعم مراكز للتدريب على املستوى الوطني ومستوى الدول الأع«ضاء حلماية الرتاث العمراين -‏7 .اخلليجي وت€شجيع البحث العلمي يف هذا امل«ضمار دعم التعاون بني الدول الأع«ضاء فيما بينها يف جمال الرتاث العمراين، وتعاونها مع حميطها الدويل يف -‏8 .�إطار املصالح امل€شرتكة على الصعيد العاملي دعم التعاون بني الدول الأع«ضاء مع امل�ؤ6سسات العربية والإ6سالمية والدولية املتخصصة يف الرتاث -‏9 .العمراين السجل الوطني للتراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨