القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها العمل على اآلتي: �إيجاد تنظيم م�ؤ6سسي يعنى باملحافظة على الرتاث العمراين وتنميته.-‏1 و9ضع قانون (نظام) حلماية الرتاث العمراين يت«ضمن 9ضوابط حلماية املباين واملناطق واملواقع-‏2 .العمرانية وحوافز ت€شجيع املواطنني على املساهمة يف احلفاظ على الرتاث العمراين ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هـ1446/‏04‏/03 ) وتاريخ86/مرسوم ملكي رقم (م بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/‏8‏/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/‏3‏/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/‏8‏/27 .هـ1445/‏4‏/23 ) بتاريخ10/86( وبعد االطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1446/‏3‏/28 ) بتاريخ268( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على النظام (القانون) املوحد ب€ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول جملس ) 43( التعاون لدول اخلليج العربية، الذي اعتمده املجلس الأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته م، مبدينة الريا9ض، بالصيغة املرافقة.2022 ديسمرب9 هـ املوافق1444 جمادى الأوىل15 التي عُقدت بتاريخ ثانياً: املوافقة على نظام (قانون) حماية املال العام لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بصفة ا6سرت7شادية ملدة (6سنتني)، الذي اعتمده املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته هـ املوافق 1444 جمادى الأوىل13 ) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ43( ) التح«ضريية للدورة154( .م، بالصيغة املرافقة2022 ديسمرب7 -‏كلٌّ فيما يخُ صُّ ه-‏ ثالثاً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود 5قرارات وأنظمة م2024 ديسمبر27 هـ1446 جمادى اآلخرة26 الجمعة 5062 العدد103 السنة قرارات مجلس الوزراء ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨