ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدولة وفقاً لإلجراءات املتبعة لديها العمل على اآلتي:
�إيجاد تنظيم م�ؤ6سسي يعنى باملحافظة على الرتاث العمراين وتنميته.-1
و9ضع قانون (نظام) حلماية الرتاث العمراين يت«ضمن 9ضوابط حلماية املباين واملناطق واملواقع-2
.العمرانية وحوافز تشجيع املواطنني على املساهمة يف احلفاظ على الرتاث العمراين
ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هـ1446/04/03 ) وتاريخ86/مرسوم ملكي رقم (م
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1445/4/23 ) بتاريخ10/86( وبعد االطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/3/28 ) بتاريخ268( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على النظام (القانون) املوحد بش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول جملس
) 43( التعاون لدول اخلليج العربية، الذي اعتمده املجلس الأعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته
م، مبدينة الريا9ض، بالصيغة املرافقة.2022 ديسمرب9 هـ املوافق1444 جمادى الأوىل15 التي عُقدت بتاريخ
ثانياً: املوافقة على نظام (قانون) حماية املال العام لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بصفة
ا6سرت7شادية ملدة (6سنتني)، الذي اعتمده املجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته
هـ املوافق 1444 جمادى الأوىل13 ) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ43( ) التح«ضريية للدورة154(
.م، بالصيغة املرافقة2022 ديسمرب7
-كلٌّ فيما يخُ صُّ ه- ثالثاً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
5قرارات وأنظمة
م2024 ديسمبر27 هـ1446 جمادى اآلخرة26 الجمعة
5062 العدد103 السنة
قرارات مجلس الوزراء
ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد