القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدولة وفقاً للإجراءات املتبعة لديها و9ضع 6سجل لرتاثها العمراين حتدد فيه مباين ومناطق ومواقع الرتاث العمراين الواجب حمايتها واملحافظة عليها ودرا6ستها وتوثيقها مع �أخذ التدابري الالزمة لتوفري توثيق عاجل كلما دعت الظروف الطارئة لذلك. على �أن يتم و9ضع دليل ا6سرت7شادي لآلية تسجيل مواقع الرتاث العمراين. ويتم تصنيف الرتاث العمراين يف السجل �إىل: درجة �أوىل (�أ) ذو قيمة عالية تلتزم الدول الأع«ضاء باملحافظة عليه.-‏1 درجة ثانية (ب) ذو قيمة متو6سطة وتعمل الدول على املحافظة عليه وحمايته مب€شاركة اجلهات-‏2 .احلكومية واخلا8صة درجة ثالثة (ج) تعمل الدولة على التوعية وحتفيز املواطنني واملجتمع املدين ب«ضرورة حمايته -‏3 .واملحافظة عليه قوانني (أنظمة) احملافظة على التراث العمراني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨