ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقر هذا امليثاق من قبل املجلس الأعلى.
7قرارات وأنظمة
م2024 ديسمبر27 هـ1446 جمادى اآلخرة26 الجمعة
5062 العدد103 السنة
قرارات مجلس الوزراء
م .. تتمة2022/هـ1444 نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الف~صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
):1( المادة
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبيّنة
قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
اجمللس: جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
اجمللس األعلى: املجلس الأعلى لدول املجلس.
األمانة العامة: الأمانة العامة لدول املجلس.
دول اجمللس: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
الدولة: الدولة الع«ضو يف املجلس.
السلطة اخملتصة: الوزارة �أو اجلهة املس�ؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) يف كل دولة.
اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
املعاهدة: املعاهدة الدولية بش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: �أي موارد وراثية من �أ8صل نباتي ذات قيمة فعلية �أو
حمتملة للأغذية والزراعة مبا فيها املواد الوراثية.
املواد الوراثية: �أي مواد وراثية ذات �أ8صل نباتي مبا يف ذلك مواد الإكثار اجلنسي �أو اخل«ضري التي
حتتوي وحدات وظيفية للوراثة.
املشتقات: منتجات مت تطويرها �أو ا6ستخال8صها �أو ا6ستنباطها من املوارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة �أو املواد الوراثية.
املوقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الصيانة: الإدارة واحلفظ املستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل �أو خارج املوقع
الطبيعي.
التنوع األحيائي (البيولوجي): تباين الكائنات احلية املتواجدة يف كافة املصادر مبا فيها النظم
البيئية املائية والربية واملكونات البيئية التي تعد جزءاً منها، وذلك يت«ضمن التنوع داخل الأنواع وبني
الأنواع والنظم البيئية.
االستخدام املستدام: ا6ستخدام عنا8صر التنوع الأحيائي ب�أ6سلوب ونسبة ال ي�ؤثران على املدى البعيد
�إىل تناقصه، و8صيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
اجلمع: جمع املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة �أو مشتقاتها �أو املعارف التقليدية �أو االبتكارات
من مواقعها الطبيعية.
اجلامع: الشخص الطبيعي �أو االعتباري احلا8صل على ترخيص باجلمع.
الترخيص: املوافقة النهائية الصادرة من السلطة املختصة.
النظام متعدد األطراف: �آلية احلصول على املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام
املنافع وفق �أحكام املعاهدة.
احلصول: اقتناء املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل �أو خارج مواقعها
الطبيعية، مبا يف ذلك البيانات واملعلومات املرتبطة بهذه املوارد.
اقتسام املنافع: االقتسام العادل واملتكافئ بني الأطراف ذات الصلة للمنافع الناجتة عن ا6ستخدام
املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة بها 6سواء كانت مادية �أو تقنية �أو
غريها.
اتفاقية نقل املواد: عقد يحدد فيه التزامات الأطراف و7شروط اال6ستخدام واقتسام املنافع.
معارف تقليدية: ممار6سات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عرب الأجيال لدى املجتمع
املحلي واملزارعني بالدولة حلفظ وا6ستخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ابتكارات: �إخراج معارف �أو تقنيات غري مسبوقة �أو تطوير معارف �أو تقنيات موجودة 6سواء بالرتاكم
�أو بالتجميع �أو ا6ستخدام اخلصائص �أو القيمة �أو الرتبية �أو اال6ستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية
والزراعة.
النوع: احلا8صالت الزراعية املتشابهة يف الرتكيب واملوا8صفات، واملعروفة مفرداً �أو �إجماالً با6سم معني.
الصنف: جمموعة نباتية 9ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من �أدنى املراتب املعروفة، وتعرف من خالل
قدرة خصائصها املميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.
صنف املزارع: جمموعة نباتية ذات خصائص مميزة عن باقي املجموعات النباتية الأخرى مت انتخابها
و�إكثارها واملحافظة عليها وحمايتها من قبل املزارع على مدار السنني.
الالئحة التنفيذية: الالئحة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون).
):2( المادة
يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي:
ر8صد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملعارف -1
.التقليدية و8صيانتها وا6ستكشافها وتنظيم احلصول عليها وا6ستدامة اال6ستفادة منها
تنظيم �إدخال و�إخراج املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملواد الوراثية من و�إىل دول املجلس.-2
9ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناجتة عن ا6ستخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة-3
.واملعارف التقليدية
تشجيع ومشاركة الأ7شخا8ص الذين لهم 8صلة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها -4
.واملعارف التقليدية على ا6ستخدام النظم املختلفة التي تسمح باال6ستخدام املستدام
املحافظة على الأنواع والأ8صناف النباتية املحلية يف مواقعها الطبيعية مبا يتفق مع املعاهدة -5
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام تسبب ب�إحلاق 9ضرر جسيم ب�أموال �أو مصالح اجلهة التي يعمل بها
�أو يتصل بها بحكم وظيفته �أو ب�أموال الغري �أو مصالح الغري املعهود بها �إىل تلك اجلهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد