القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقر هذا امليثاق من قبل املجلس الأعلى. 7قرارات وأنظمة م2024 ديسمبر27 هـ1446 جمادى اآلخرة26 الجمعة 5062 العدد103 السنة قرارات مجلس الوزراء م .. تتمة2022/هـ1444 نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الف~صل الأول تعاريف و�أحكام عامة ):1( المادة في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبيّنة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: اجمللس: جملس التعاون لدول اخلليج العربية. اجمللس األعلى: املجلس الأعلى لدول املجلس. األمانة العامة: الأمانة العامة لدول املجلس. دول اجمللس: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. الدولة: الدولة الع«ضو يف املجلس. السلطة اخملتصة: الوزارة �أو اجلهة املس�ؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) يف كل دولة. اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. املعاهدة: املعاهدة الدولية ب€ش�أن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة: �أي موارد وراثية من �أ8صل نباتي ذات قيمة فعلية �أو حمتملة للأغذية والزراعة مبا فيها املواد الوراثية. املواد الوراثية: �أي مواد وراثية ذات �أ8صل نباتي مبا يف ذلك مواد الإكثار اجلنسي �أو اخل«ضري التي حتتوي وحدات وظيفية للوراثة. املشتقات: منتجات مت تطويرها �أو ا6ستخال8صها �أو ا6ستنباطها من املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة �أو املواد الوراثية. املوقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. الصيانة: الإدارة واحلفظ املستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل �أو خارج املوقع الطبيعي. التنوع األحيائي (البيولوجي): تباين الكائنات احلية املتواجدة يف كافة املصادر مبا فيها النظم البيئية املائية والربية واملكونات البيئية التي تعد جزءاً منها، وذلك يت«ضمن التنوع داخل الأنواع وبني الأنواع والنظم البيئية. االستخدام املستدام: ا6ستخدام عنا8صر التنوع الأحيائي ب�أ6سلوب ونسبة ال ي�ؤثران على املدى البعيد �إىل تناقصه، و8صيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة. اجلمع: جمع املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة �أو م€شتقاتها �أو املعارف التقليدية �أو االبتكارات من مواقعها الطبيعية. اجلامع: ال€شخص الطبيعي �أو االعتباري احلا8صل على ترخيص باجلمع. الترخيص: املوافقة النهائية الصادرة من السلطة املختصة. النظام متعدد األطراف: �آلية احلصول على املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام املنافع وفق �أحكام املعاهدة. احلصول: اقتناء املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل �أو خارج مواقعها الطبيعية، مبا يف ذلك البيانات واملعلومات املرتبطة بهذه املوارد. اقتسام املنافع: االقتسام العادل واملتكافئ بني الأطراف ذات الصلة للمنافع الناجتة عن ا6ستخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة بها 6سواء كانت مادية �أو تقنية �أو غريها. اتفاقية نقل املواد: عقد يحدد فيه التزامات الأطراف و7شروط اال6ستخدام واقتسام املنافع. معارف تقليدية: ممار6سات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عرب الأجيال لدى املجتمع املحلي واملزارعني بالدولة حلفظ وا6ستخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ابتكارات: �إخراج معارف �أو تقنيات غري مسبوقة �أو تطوير معارف �أو تقنيات موجودة 6سواء بالرتاكم �أو بالتجميع �أو ا6ستخدام اخلصائص �أو القيمة �أو الرتبية �أو اال6ستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة. النوع: احلا8صالت الزراعية املت€شابهة يف الرتكيب واملوا8صفات، واملعروفة مفرداً �أو �إجماالً با6سم معني. الصنف: جمموعة نباتية 9ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من �أدنى املراتب املعروفة، وتعرف من خالل قدرة خصائصها املميزة والوراثية الأخرى على التكاثر. صنف املزارع: جمموعة نباتية ذات خصائص مميزة عن باقي املجموعات النباتية الأخرى مت انتخابها و�إكثارها واملحافظة عليها وحمايتها من قبل املزارع على مدار السنني. الالئحة التنفيذية: الالئحة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون). ):2( المادة يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي: ر8صد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملعارف -‏1 .التقليدية و8صيانتها وا6ستك€شافها وتنظيم احلصول عليها وا6ستدامة اال6ستفادة منها تنظيم �إدخال و�إخراج املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واملواد الوراثية من و�إىل دول املجلس.-‏2 9ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناجتة عن ا6ستخدام املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة-‏3 .واملعارف التقليدية ت€شجيع وم€شاركة الأ7شخا8ص الذين لهم 8صلة باملوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وم€شتقاتها -‏4 .واملعارف التقليدية على ا6ستخدام النظم املختلفة التي تسمح باال6ستخدام املستدام املحافظة على الأنواع والأ8صناف النباتية املحلية يف مواقعها الطبيعية مبا يتفق مع املعاهدة -‏5 �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام تسبب ب�إحلاق 9ضرر جسيم ب�أموال �أو مصالح اجلهة التي يعمل بها �أو يتصل بها بحكم وظيفته �أو ب�أموال الغري �أو مصالح الغري املعهود بها �إىل تلك اجلهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨