القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب باحلبس (السجن) مدة ال تقل عن ( ) وال تزيد على ( ) كل من قدم �إىل اجلهات املختصة �أو جهات التحقيق يف اجلرائم املنصو8ص عليها يف هذا النظام (القانون) بيانات كاذبة �أو �أخفى بيانات �أو معلومات عن اجلهات املعنية �أو ارتكب غ€شاً �أو تدليساً يف 7شهادة �أو �إقرار يتعلق بهذه اجلرائم �أو �أخفى احلقيقة �أو 9ضلل العدالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨