ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب باحلبس (السجن) مدة ال تقل عن ( ) وال تزيد على ( ) كل من قدم �إىل اجلهات املختصة �أو جهات
التحقيق يف اجلرائم املنصو8ص عليها يف هذا النظام (القانون) بيانات كاذبة �أو �أخفى بيانات �أو معلومات عن
اجلهات املعنية �أو ارتكب غشاً �أو تدليساً يف 7شهادة �أو �إقرار يتعلق بهذه اجلرائم �أو �أخفى احلقيقة �أو 9ضلل
العدالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد