Rules and procedures for the work of the Zakat and Tax Dispute Settlement Committee for the year 2018 G
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2753
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة ينقسم ربط أو تقييم أو إعادة تقييم بموجب صلاحياتها التنظيمية المنصوص عليها في الأنظمة أو اللوائح الزكوية أو الضريبية ويتم في ذمة المكلف يجب عليه سدادها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد