القانوني

Rules and procedures for the work of the Zakat and Tax Dispute Settlement Committee for the year 2018 G

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2753

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشخص الخاضع للزكاة أو الضريبة بمقتضى الأنظمة واللوائح. الرقم: التاريخ: المرفق: الموضوع: يلزم اختصاص اللجنة بمتابعة المصلحة اقتراح تشكيل لجان أخرى وفقا لاختصاص نوعي معين، واقتراح العهد المناسب لعضوية اللجنة أو اللجان. يلزم لصحة انعقاد جلسات اللجنة حضور أعضاء اللجنة عليهم من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات للجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤