القانوني

لائحة مكافأة الإصدارات الحكومية لعام 1422هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف هذه المكافأة لموظفي الجهة التي تعد تلك الأعمال من طبيعة عملهم الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١١/٢٨