Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا منع قوة قاهرة أو عائق أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد ، فإن التحويل أو التأخير نتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيرا في العمل أو الإخفاق ، ويجب أن تعد القوة التي كانت محدثة معدل الزيادة وقف أو تعطيل لعده لا تقل عن فترة القوة القاهرة ، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة .
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارفة عليها أصوبا كقوة قاهرة ناتجة عن ظروف غير متوقعة وقد أسبغت الضرورة ، والتي لا ترجح إلى أي من الطرفين وتتعلل تنفيذ المرخص له بالتزامه بالرخصة مستحيلا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد