القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا منع قوة قاهرة أو عائق أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد ، فإن التحويل أو التأخير نتج عن ذلك لا يعد إهمالا أو تقصيرا في العمل أو الإخفاق ، ويجب أن تعد القوة التي كانت محدثة معدل الزيادة وقف أو تعطيل لعده لا تقل عن فترة القوة القاهرة ، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة . ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارفة عليها أصوبا كقوة قاهرة ناتجة عن ظروف غير متوقعة وقد أسبغت الضرورة ، والتي لا ترجح إلى أي من الطرفين وتتعلل تنفيذ المرخص له بالتزامه بالرخصة مستحيلا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦