القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حماية حقوق الغير بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدستور والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن المكاية الخاصة وزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأرض المشمولة رخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) لمدة مالكية ثابتة سند شرعي أو قانوني، فإن على المخلس له أن يقدم إلى مالك الأرض أو الرخصة، رخصة – ثم مطالبة ذلك – التي تثبت له مسايرته إلى معالجة الأرض أو النفع على الرخصة الممنوحة له، وإلا عدى". ويجيب على المخلس أن يتقاضى حق مالك الرخصة الممنوحةة له بموجب هذا القانون أو الرخصة الممنوحةة له بما كان ميعود به لمالك الأرض أو الرخصة. تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة وإدارته القانون (النظام) تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته . شروع القانون (القانون) الموحد مجلس التعاون – بعد الإعضاء اتفق والشرعون، في ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١ بسم الله الرحمن الرحيم حكم القانون رقم ٤٨٢٩٠٨٩ المملكة العربية السعودية، ص ٧١٥٣ الأنظمة العامة تنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦