القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيقاف النشاط أو تعطيله يجوز للسلطة المختصة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة بموجب هذا القانون، في حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرار للبيئة أو للممتلكات أو إزعاج غير عادي أو إتلافا جوهريا لأي منطقة أو أي أضرار أخرى، على أن تقوم الجهة المختصة بإلغاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦