القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيت في الطلبات المتعازة (المتعددة) إذا تلتفت الجهة المختصة عدة طلبات للحصول على رخصة الكشف أو أحد أنواع رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه توخذ بعين الاعتبار ٢ عند البيت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والقدرة المالية لكل طالب رخصة ، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقرر القيام بها داخل المنطقة ، والعائدات المالية للدولة ، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التقبيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب للمستوفي للشروط. جلس القانون (القضاء) المردود للتقنين - بعد الإيضاح الثالث والرابع، الرياض، 11 - 12 - أكتوبر 2011 جلل الله الملك الملكة العربية السعودية، ص ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ التاريخ: ١٤ / ٢٠ تليفون: ٠٥٧٧٧٧٧٧٧٨٤٢٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦