Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيت في الطلبات المتعازة (المتعددة)
إذا تلتفت الجهة المختصة عدة طلبات للحصول على رخصة الكشف أو أحد أنواع رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه توخذ بعين الاعتبار ٢ عند البيت في تلك الطلبات - الكفاية الفنية والقدرة المالية لكل طالب رخصة ، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقرر القيام بها داخل المنطقة ، والعائدات المالية للدولة ، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التقبيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب للمستوفي للشروط.
جلس القانون (القضاء) المردود للتقنين - بعد الإيضاح الثالث والرابع، الرياض، 11 - 12 - أكتوبر 2011
جلل الله الملك
الملكة العربية السعودية، ص ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢
التاريخ: ١٤ / ٢٠
تليفون: ٠٥٧٧٧٧٧٧٧٨٤٢٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد