القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الواجب توافرها في طلب الرخصة مع مراعاة ما تقضي به القوانين (الأظمة) ذات العلاقة، تمنح الحقوق الواردة في هذا القانون (للشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين، ويجب أن يتوافر في طلبي رخصة الكشف والاستغلال، الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالالتزامات بشكل فعال، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦