القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرقابية والتقنيات يحق لملمطي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون للتقنيات والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦