Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابية والتقنيات
يحق لملمطي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون للتقنيات والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد