القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الإلغاء مع مراعاة أحكام المادة (٢٠) والأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون (النظام) والقوانين (النظام) الأخرى ذات العلاقة، يتم إلغاء الرخص الممنوحة وفقا لهذا القانون (النظام)، بعد اتخاذ الإجراءات المحددة في اللائحة. المادة (٢٢) المحظورات مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو القوانين (الأطمة) ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال مبدأه وموعده (مما تاريخ إلهائه أو انتهاء رخصة الإلغاء ليس بسبب إنهاء تأهيل الموقف وذلك باستثناء ما تراه المختصة لإلغاء وعدم إلغاء الرخصة اللائمة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة بالإجراءات اللازمة للإلغاء على نفقته له، وتحدد اللائحة الشروط والمقابض لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم مجلس إدارة المملكة العربية السعودية الرقم: ١١٤ التاريخ: ٢٠ / ٠١ / ١٤٢٢ اللوائح: تليفون: ٤٨٢٩٠٨٩ فاكس: ٤٨٢٩٠٨٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦