Rules for collecting zakat from investors in investment funds for the year 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 29791
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أي بالاتصاف تطبيق الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.
- على الصندوق تزويد مالك المعلومات اللازمة لخصاب وعليه الزكوى.
- على الصندوق تويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لخصاب وعليه الزكوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد