القانوني

Rules for collecting zakat from investors in investment funds for the year 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29791

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أي بالاتصاف تطبيق الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار. - على الصندوق تزويد مالك المعلومات اللازمة لخصاب وعليه الزكوى. - على الصندوق تويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لخصاب وعليه الزكوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٩