القانوني

Rules for collecting zakat from investors in investment funds for the year 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
29791

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لملاك الوحدة بمستواه في الصندوق من وعاء الشروط الآتية: - أن يكون مستثمرا في الصندوق لغير المتاجرية. - أن ينسب زكاة استثماره في الصندوق بسددها للهيئة إذا صمم القيمة المالية المدفوعة، أو بموجب شهادة فعيدة وفقدة المعتمدة من مجلس قانوني مرخص له في المملكة. - أن يتضمن القوائم المالية المستثمر أو الشهادة المشارة إليها في الفقرة (2) من هذه المادة حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوكلاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وائهاب حساب الزكاة الزكاة المستحقة عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٩