اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثانية والعشرون الخطط العامساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. حسبما ورد وصقه في اتفاقيات النطور الخطط العام هو مجموعة المستندات التي تبين مخططات
وتصاميم وراسات المدن الاقتصادية.
٢. يكون المطور مسؤولا عن وضع الخطط العام لكل مدينة اقتصادية.
ج بحب أن يستمل الخطط العام لكل مدينة اقتصادية على الآتي:
(١) جميع الفرائط والخطط والبناء.
(٢) نصاميم وخطط الخدمات البلدية.
(٣) جميع مواصفات المباني ونظام الخدمات البلدية.
(٤) خطط الإسكان ومخططات الإشراف البيئي بالمنطقة وأساليب التنمية التعارض
والتنسيق المنفذ بين الخطط العام وبين تخطيط المناطق الاقتصادية.
(٥) وصف الخصائص الاجتماعية الاقتصادية وظلم الذوق السكانية ووثائق التوظيف
والتركيبة السكانية ونظمات الموارد الاجتماعية.
(٦) مخططات السكان والبيئة ومخطط استخدامات الأراضي ومساعات البناء
الإجمالية ومميزات كل البناء وظرف البرنامج النهائي ونسب أنشطة البناء على الأراضي
والمساحات ومميزاته وغيرها.
(٧) رسات مخططات النقل وحركة المرور ومسارات النقل ونقاط ووثائق
الحلب على ثلاثي الخطط والاشتراطات تنفذ كافة مدن ومرورات تاريخ المركبة والمواقف
و تنفيذات التأثير البيئي لنقل على نوعية الهواء والطريق.
(٨) مخططات مثلثة البيئة ونظم البيئة والمفهوم الخطط السلمراق للمراقبة
التصورية مثل البيئة والصرف الصحي وكهياكل والأنشطة والظواهر والمؤثرات البيئية
والقائمة ونشاط الشركة وأفريقيا وأثرها ومرابط بحثية بحماية صحة وسلامة
ورفاهية سكان المدن الاقتصادية.
(٩) الهيئة المدنية للاقتصادية
(١٥) خطط الكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ وبشمل ذلك إجراءات الطوارئ والإجراءات المضادة وخطط الإخلاء
(١١) أية معلومات أخرى أو خطط أو تصاميم أو معلومات قد تطلبها الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد