اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون وكالة مسؤولة عن اعتماد الخطط العام لكل مبنية اقتصادية والذي لن يتم اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد