القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والحصون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي تفرض إدارة التسجيل العقاري مقابلا ماليا للمتابعة وتشميل خلال السجل لتوفير المعلومات وتصحيح الأخطاء ومن ثم فصل ذلك في قواعد تصديرها بالمبينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١