اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والحصونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي
تفرض إدارة التسجيل العقاري مقابلا ماليا للمتابعة وتشميل خلال السجل لتوفير المعلومات وتصحيح الأخطاء ومن ثم فصل ذلك في قواعد تصديرها بالمبينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد